عنوان التشريع: قرار رقم 338 تعديل جدول ملحق في القرار 235 لسنة 1979 (حدول اقارض ومنتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع الخاص)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 338
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-19 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – يحل الجدول المرفق بهذا القرار محل الجدول الوارد في الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (235) في 24 – 2 – 1979.
2 – يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 – 1 – 1979 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول اقراض منتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع الخاص
الراتب الاسمي مبلغ
القرض
بالدينار مدة
القرض
بالسنين الفائدة
القسط السنوي
بالدينار القسط الشهري
بالدينار
لحد – 70 دينار
من -،71 دينار فأكثر
4000
5500
25
20 داخل خارج
حدود حدود
مدينة مدينة
بغداد بغداد
3. 5٪ 2. 5٪
5٪ 4٪
داخل خارج
حدود حدود
مدينة مدينة
بغداد بغداد
254. 700 229. 392
452. 906 417. 294 داخل خارج
حدود حدود
مدينة مدينة
بغداد بغداد
21. 225 19. 116
37. 742 34. 775