استبدال اسم المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب باسم المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين

      التعليقات على استبدال اسم المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب باسم المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين مغلقة

عنوان التشريع: استبدال اسم المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب باسم المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 889
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يستبدل اسم ( المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب ) التابعة للمؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية وتصبح بأسم ( المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين ).
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى تنفيذه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة