عنوان التشريع: استبدال اسم المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب باسم المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 889
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يستبدل اسم ( المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب ) التابعة للمؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية وتصبح بأسم ( المنشأة العامة الزراعية لما بين النهرين ).
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى تنفيذه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة