بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

1 – عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة1952 وموافقة مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 7 – 1962 نعلن بهذا ان الاسعار النهائية لشراء التبغ والتنباك من حاصل 1962 كما مدون ادناه .
التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد
فلس
الدرجة الممتازة 350 ثلثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى 280 مائتان وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 240 مائتان واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 200 فلس
التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 200 مائتان فلسا
الدرجة الثانية 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثالثة 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس
التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس
2 – ان اجور النقل للمسافات التى تزيد على الخمسة كيلو مترات بين الحقل ومحل التسليم تدفع حسبما يلي: –
أ – (7 .5) سبعة فلوس ونصف الفلس عن كل مائة كيلو غرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التى تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
ب – (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلو غرام من التبغ لكل متر واحد للمسافات التى تنقل فيها التبوغ بواسطة النقل المكانيكية .
ج – (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلو غرام من التنباك فيها التنباك سواء اكان النقل بواسطة الحيوانات ام بوسائط النقل الميكانكية .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
مصطفى محمد العزيرى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 692 فى 12 – 7 – 1962