عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-20 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (آ) من (مادة 3) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل، ويحل محله ما يلي : –
آ – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في (قضايا معينة) امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة