عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 25/ 6/ 1985 بصدد ممارسة العمل في التمريض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 884
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 25 / 6 / 1985 ، بصدد ممارسة العمل في التمريض ، على الخريجات اللائي يتقدمن للعمل في شركات القطاع المختلط.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام سين
رئيس مجلس قيادة الثورة