قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-19 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من (مادة 4) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959، ويحل محلها ما يأتي : –
4 – تعفى العقارات والطوابق، التي تشيد مجدداً من الضريبة الاساسية، والضريبة الاضافية لمدة (ثلاث سنوات)، اعتباراً من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1 – 1 – 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية استفادة المواطنين ممن يملكون عقارات وطوابق تشيد مجدداً من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (4) من (مادة 4) من قانون ضريبة العقار، دون تعليق ذلك على شرط تقديم طلب للسلطة المالية.
شرع هذا القانون.