الغاء الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1359 في 13/ 10/ 1981

      التعليقات على الغاء الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1359 في 13/ 10/ 1981 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1359 في 13/ 10/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 870
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1359 في 13 / 10 / 1981 المتضمنة حصة تعامل الاسواق الحرة بالسلع التي تتسم بطابع الهدايا.
2 – يتولى وزير التجارة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة