عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ مترتبة بذمة العائلة المالكة السابقة ورجال العهد المباد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-17 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ (658 / 74975) ديناراً (اربعة وسبعون الفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ديناراً وستمائة وثمانية وخمسون فلساً)، من سجلات وزارة المالية / مديرية المحاسبات العامة / قسم الوكالات، وذلك عن المبالغ المصروفة من قبل مؤسساتها خارج العراق، على حساب العائلة المالكة السابقة.
مادة 2
يشطب المبلغ (075 / 11782) ديناراً (احد عشر الفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ديناراً وخمسة وسبعون فلساً)، من سجلات وزارة المالية / مديرية المحاسبات العامة / قسم الوكالات، وذلك عن المبالغ المصروفة من قبل مؤسساتنا خارج العراق، على حساب رجال العهد المباد.
مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة