عنوان التشريع: تسجيل قطعة ارض والابنية المشيدة عليها باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 867
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 7 / 1985 ما يلي :.
1 – تسجل بأسم وزارة المالية قطعة الارض المرقمة 5 مقاطعة ( 30 ) بيجية في الكرخ والابنية المشيدة عليها الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 288 في 12 27 / 2 / 1985.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة