قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-17 00:00:00

مادة 1
يضاف البند الآتي، الى نهاية الفقرة (آ) من (مادة 8 بعد المائة)، من القانون رقم (39) لسنة 1971 المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (261) في 2 – 3 – 1975، ويعتبر البند (3) للفقرة ذاتها : –
3 – اذا تأخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند (1) من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على (سبعة اشهر) من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة (7٪) سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتباراً من تاريخ تنفيذ القانون رقم (39) لسنة 1971، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة بالقانون رقم (5) لسنة 1865 للسنوات المالية (1971 / 1972) وما بعدها، على ان تراعى احكام (92) لسنة 1976، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم (39) لسنة 1971، وقبل تنفيذ القانون رقم (92) لسنة 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة