تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 630 في 13/ 5/ 1981 (منح عسكرية لأهل الاسير او المفقود)

      التعليقات على تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 630 في 13/ 5/ 1981 (منح عسكرية لأهل الاسير او المفقود) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 630 في 13/ 5/ 1981 (منح عسكرية لأهل الاسير او المفقود)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 7 / 1985 ما يلي : –
اولا تعدل الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 630 في 13 / 5 / 1981 وتقرأ على الوجه الاتي : –
اولا : تقبل مراجعة زوجة الاسير او المفقود او احد اولاده البالغين وكذلك الاوصياء على القاصرين او والدي او اخ او اخت الاعزب القيم او القيمة عليه من افراد القوات المسلحة ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل وقرض المصرف العقاري.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة