قانون التعديل الثلاثين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثلاثين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-12 00:00:00

مادة 1
تضاف العبارة التالية (وتستثنى من ذلك الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط)، بعد عبارة (المبلغ الذي يطلبه ذلك الموظف) الواردة في المادة (164) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.

مادة 2
تضاف العبارة التالية (وتستثنى من ذلك الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط)، بعد عبارة (ان تدفع تلك الزيادة خلال المدة المحددة للطعن) الواردة في نهاية الفقرة (1) من المادة (166) من القانون.

مادة 3
تضاف العبارة التالية (وتستثنى من ذلك الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط)، بعد عبارة (ان يدفع الطاعن تلك الزيادة خلال المدة المحددة للاستئناف) الواردة في الفقرة (4) في المادة (166) من القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان اشتراط دفع المبالغ المطالب بها، بالنسبة للقضايا التي تعترض عليها الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي ومؤسسات القطاع المختلط، هي من قبيل الشروط الشكلية، ولغرض تجاوز هذا الاجراء وتقليص الروتين للاسراع في تنفيذ خطة التنمية القومية.
شرع هذا القانون.