عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلى: –
1 – نعين بهذا قسم المحلات المسقفة والمخصصة للشركات والمؤسسات الاقتصادية فى الجمهورية العربية السورية فى معرض 14 تموز والواقع في جانب الكرخ من بغداد والمعين مركزا كمركيا بموجب بيان الكمارك رقم(17) لسنة 1962 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات او حيوانات الثقل والاشخاص القادمون من اى مركز او المبارحون من اى مركز كمرك لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفى الكمارك وتسليم المنافيستات .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 9 – 7 – 1962 .
مدير الكمارك والمكوس العام سعدى الدبونى
نشر في الوقائع العراقية عدد692 في 12 – 7 – 1962