عنوان التشريع: قرار رقم 310 تمديد مدة محددة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 310
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 3 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تمديد المدد المحددة في البندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (الثالثة) من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 لازالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة، بالاتفاق بين الشركاء او بواسطة اللجان المختصة (لمدة سنة واحدة)، اعتباراً من تاريخ انتهائها.
ثانياً – تطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (الثانية عشرة) من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (719 لسنة 1978 على الشركاء المشمولين بأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية، عند ثبوت امتناعهم دون عذر مشروع عن اتخاذ الاجراءات القانونية بموجبه، خلال المدة المعينة في هذا القرار.
ثالثاً – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار,
رابعاً – يعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة