عنوان التشريع: زيادة رسم الانتاج المفروض على سيارات ريم المنتجة من قبل المنشاة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 818
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – زيادة رسم الانتاج المفروض على سيارات الباص ريم المنتجة من قبل المنشأة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية الى ( 20 % ) من كلفة الانتاج.
2 – زيادة رسم الانتاج المفروض على الكحول المنتجة في معامل القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص على النحو
الاتي : –
الكحول النقي 750 فلسا / لتر.
الكحول المعدوم 60 فلسا / لتر.
3 – يعمل بهذا القرار ابتداء من 1 / 7 / 1985 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة