زيادة رسم الانتاج المفروض على سيارات ريم المنتجة من قبل المنشاة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية

      التعليقات على زيادة رسم الانتاج المفروض على سيارات ريم المنتجة من قبل المنشاة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رسم الانتاج المفروض على سيارات ريم المنتجة من قبل المنشاة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 818
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – زيادة رسم الانتاج المفروض على سيارات الباص ريم المنتجة من قبل المنشأة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية الى ( 20 % ) من كلفة الانتاج.
2 – زيادة رسم الانتاج المفروض على الكحول المنتجة في معامل القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص على النحو
الاتي : –
الكحول النقي 750 فلسا / لتر.
الكحول المعدوم 60 فلسا / لتر.
3 – يعمل بهذا القرار ابتداء من 1 / 7 / 1985 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة