عنوان التشريع: انهاء وتصفية شركة المحاصة القائمة بين شركة مدينة الالعاب المساهمة وامانة العاصمة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 854
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 7 / 1985 ما يلي : –
اولا : تنهى وتصفى شركة المحاصة القائمة بين شركة مدينة الالعاب المساهمة وامانة العاصمة.
ثانيا : تنقل حصة امانة العاصمة من رأس مال شركة المحاصة المصفاة البالغى ( – / 200000 ) مائتي الف دينار الى المؤسسة العامة للسياحة.
ثالثا : تنقل ملكية الاسهم العائدة لكل من شركة الغزل والنسيج الصوفي البالغ عددها ( 60000 ) ستين الف سهم ووزارة المالية البالغ عددها ( 1000 ) الف سهم من شركة مدينة الالعاب المساهمة الى المؤسسة العامة للسياحة.
رابعا : يزاد رأس مال شركة مدينة الالعاب المساهمة من ( – /.00 250 ) مائتين وخمسين الف دينار الى
( – /.00 522 ) خمسمائة واثنين وعشرين الف دينار.
خامسا : تكون مساهمة المؤسسة العامة للسياحة والقطاع الخاص في رأس مال شركة مدينة الالعاب المساهمة بنسبة
( 50 % ) لكل منهما.
سادسا : تزاد مساهمة القطاع الخاص في رأس مال شركة مدينة الالعاب المساهمة بمبلغ ( – /.00 72 ) اثنين وسبعين الف دينار عن طريق طرح اسهم للاكتتاب العام.
سابعا : يشكل مجلس ادارة شركة مدينة الالعاب المساهمة من تسعة اعضاء اصليين ، اربعة منهم يمثلون المساهمين من القطاع الخاص واربعة يمثلون المؤسسة العامة للسياحة وعضو يمثل العاملين في الشركة ، ومثلهم اعضاء احتياط.
ثامنا : تعوض المؤسسة العامة للسياحة كلا من امانة العاصمة وشركة الغزل والنسيج الصوفي ووزارة المالية عن الحصص والاسهم العائدة لها المحددة في الفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذا القرار.
تاسعا : يطبق قانون الشركات رقم ( 36 ) لسنة 1983 على شركة مدينة الالعاب المساهمة في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار.
عاشرا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة