قرار رقم 300 تمليك اراضي المقرات الحزبية ودور الكادر الحزبي

      التعليقات على قرار رقم 300 تمليك اراضي المقرات الحزبية ودور الكادر الحزبي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 300 تمليك اراضي المقرات الحزبية ودور الكادر الحزبي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 300
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – تملك بدون بدل، الاراضي المملوكة للدولة، او لأية جهة رسمية او شبه رسمية، او لوزارة الاوقاف، التي شيدت عليها المقرات الحزبية ودور الكادر الحزبي، او التي تخصص لهذه الاغراض في المستقبل.
2 – يعتبر هذا القرار، مكملاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (761) في 4 – 6 – 1978.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة