عنوان التشريع: العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من شارك بصورة غير معلنة بأية مقاولة او شركة او مصلحة اذا كان من شروطها ان تكون المشارة فيها بصورة معلنة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 841
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة سنوات كل من شارك بصورة غير معلنة في اية مقاولة او شركة او مصلحة اذا كان من شروطها او من شروط القانون الذي ينظمها ان تكون المشاركة فيها بصورة معلنة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يثبت مشاركته غير المعلنة في عقد تكون الدولة طرفا فيه.
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار كل من شارك قبل نفاذه بصورة غير معلنة في اية مقاولة او شركة او مصلح او عقد اذا لم يبادر بتصفية مشاركته خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة