قانون ميزانية وزارة الاوقاف لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1979

      التعليقات على قانون ميزانية وزارة الاوقاف لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية وزارة الاوقاف لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-08 00:00:00

مادة 1
تخمن ايرادات وزارة الاوقاف لسنة 1979 بمبلغ قدره (5032000) ديناراً (خمسة ملايين واثنان وثلاثون الف دينار)، بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (1516000) ديناراً (مليونا وخمسمائة وستة عشر الف دينار)، وذلك لسد رواتب موظفي وعمال وزارة الاوقاف والعتبات المقدسة وتعميرها والخيرات المدورة، وفقاً للقانون والجداول الملحقة به.

مادة 2
يرصد مبلغ قدره (5032000) ديناراً (خمسة ملايين واثنان وثلاثون الف دينار) لسد نفقات وزارة الاوقاف والعتبات المقدسة خلال سنة 1979، وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.

مادة 3
تجبى الايرادات، وفق الاصول المرعية في جباية اموال الدولة، وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
مادة 4
لوزير الاوقاف ان ينقل أي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد.

مادة 5
تعتبر الجداول (جـ) و(جـ – آ) و(جـ – ب) الملحقة بهذا القانون، ملاكات ثابتة لموظفي وزارة الاوقاف والعتبات المقدسة والمؤسسات الدينية، ولا يجوز اجراء تغيير فيها، الا بموافقة وزير الاوقاف التحريرية.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 – 1 – 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة