قرار رقم 288 تخويل وزير العدل صلاحيات منح المخصصات للاطباء

      التعليقات على قرار رقم 288 تخويل وزير العدل صلاحيات منح المخصصات للاطباء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 288 تخويل وزير العدل صلاحيات منح المخصصات للاطباء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 288
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – تخويل وزير العدل، صلاحية منح الاطباء وذوي المهن الطبية والصحية والموظفين الفنيين والاداريين العاملين في مديرية معهد الطب العدلي، مخصصات بنسبة (80٪) من رواتبهم الاسمية لقاء اشتغالهم ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن (ثلاث ساعات يومياً)، وفي حدود الحاجة الفعلية التي تستوجب الاشتغال بعد اوقات الدوام الرسمي.
2 – تعتبر الصلاحية المشار اليها في (1) اعلاه، صلاحية شخصية لوزير العدل، ولا يجوز تخويلها لغيره.
3 – يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة