عنوان التشريع: بيان من وزير البلديات بتطبيق قانون
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا فى المادة الاولى من القانون رقم 124 لسنة 960 المعدل لقانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1926 قررنا تطبيق احكام القانون المذكور ضمن حدود بلدية زمار اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد692 في 12 – 7 – 1962