فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم

      التعليقات على فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم مغلقة

عنوان التشريع: فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 840
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تفسخ عقود الاراضي الزراعية المؤجرة من قبل الدولة لاي غرض كان لمن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بتاريخ صدور هذا القرار ، وتسترد الارض منهم الى الوزارة او الدائرة صاحبة العلاقة خالية من اية حقوق للغير ويجري التصرف بها وفقا للقانون.
2 – لا ينعقد عقد ايجار الاراضي الزراعية العائدة للدولة الا لمن كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ العقد.
3 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار من اطراف العقد ومن الموظفين المسؤولين ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة