عنوان التشريع: فسخ عقود الاراضي المؤجرة من قبل الدولة لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 840
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تفسخ عقود الاراضي الزراعية المؤجرة من قبل الدولة لاي غرض كان لمن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بتاريخ صدور هذا القرار ، وتسترد الارض منهم الى الوزارة او الدائرة صاحبة العلاقة خالية من اية حقوق للغير ويجري التصرف بها وفقا للقانون.
2 – لا ينعقد عقد ايجار الاراضي الزراعية العائدة للدولة الا لمن كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ العقد.
3 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار من اطراف العقد ومن الموظفين المسؤولين ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة