تعليمات عدد (1) لسنة 1979 لهيئات الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1979 لهيئات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 لهيئات الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1550) وتاريخ 30 – 11 – 1978.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يكون كل من رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس المجلس التشريعي، والامناء العامين في منطقة الحكم الذاتي، آمراً بالصرف، بالنسبة لمتطلبات تنفيذ القسم المختص بإدارته في الميزانية الاعتيادية لمنطقة الحكم الذاتي.

مادة 2
يتمتع رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، بصلاحيات الوزير المختص، (عدا وزير المالية) المنصوص عليها بقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، فيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ الميزانية الاعتيادية لمنطقة الحكم الذاتي، وله ان يخول بعض صلاحياته بهذا الشأن، الى الامناء العامين في المنطقة، كل بالنسبة الى تنفيذ القسم المختص بميزانية الامانة العامة التي يرأسها ضمن الميزانية الاعتيادية لمنطقة الحكم الذاتي.

مادة 3
يتمتع رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي، بصلاحية الوزير المختص، (عدا وزير المالية) المنصوص عليها بقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية المجلس التشريعي ضمن الميزانية الاعتيادية للمنطقة، وله ان يخول بعض صلاحياته بهذا الشأن، مدير عام المجلس.

مادة 4
تنفيذاً لأحكام المادتين (العاشرة والثالثة والعشرين) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 194 المعدل، تطبق الدوائر الرسمية في منطقة الحكم الذاتي، احكام التعليمات السنوية لتنفيذ الميزانية الاعتيادية التي تصدر عن وزارة المالية، وما يطرأ على هذه التعليمات من تعديل خلال السنة.

مادة 5
مع الاخذ بنظر الاعتبار الاحكام الواردة في هذه التعليمات، تتبع هيئات الحكم الذاتي والدوائر الرسمية المرتبطة بها، احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، والتعليمات الحسابية الملحقة به، والمناشير والتعليمات المتممة لها، التي تصدر عن وزارة المالية.

مادة 6
لوزير المالية، تخويل صلاحياته بشأن منح المخصصات واجور الاعمال الاضافية، الى رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، بقدر تعلق الامر بالخدمات التي تحتسب تكاليفها على الميزانية الاعتيادية للمنطقة، مع ملاحظة احكام (مادة 8) من هذه التعليمات.

مادة 7
لوزير المالية، تخويل صلاحيته بشأن منح المخصصات واجور الاعمال الاضافية، الى رئيس المجلس التشريع لمنطقة الحكم الذاتي، بقدر تعلق الامر بالخدمات التي تحتسب تكاليفها على ميزانية المجلس التشريعي ضمن الميزانية الاعتيادية للمنطقة، مع ملاحظة احكام (مادة 8) من هذه التعليمات.

مادة 8
يراعى تنفيذ المادتين (السادسة والسابعة) من هذه التعليمات، ما يلي : –
1 – توفر التخصيص في المادة المختصة من الميزانية التي تصرف على حسابها، تكاليف الخدمات.
2 – احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 9
تراعي دوائر الحكم الذاتي في المنطقة عند الصرف على حساب تخصيصات الخطة السنوية من خطة التنمية القومية، الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس التنفيذي والامناء العامين، او التي تمنح لهم من قبل مجلس التخطيط ضمن التعليمات والصلاحيات السنوية، الخاصة بتنفيذ الخطة السنوية التي يصدرها المجلس سنوياً، وما قد يصدر عن مجلس التخطيط من قرارات بهذا الشأن، ويتبع في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، الاحكام والقواعد النافذة، او التي يقررها مجلس التخطيط، والجهات التي تخول من قبله بهذا الشأن.

مادة 10
يفاتح رئيس المجلس التنفيذي بعد الوقوف على رأي الامانة العامة لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية، كلاً من مجلس التخطيط والدوائر المخولة عنه ووزارة المالية، في الامور التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الجهات. مادة 11 – تنفيذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا
لشؤون الشمال