عنوان التشريع: قرار رقم 2/9 ج غ تعديل النظام الاساسي للشركة العربية لبنان واصلاح السفن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 9/2 ج غ
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
ان الجمعية العمومية للشركة العربية لبناء واصلاح السفن في اجتماعها غير العادي التاسع المنعقد في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 12 – 1 – 1399 هجرية الموافق 12 – 12 – 1978 ميلادية، بالاشارة الى احكام المادة (16 – جـ) من النظام الاساسي، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الادارة في قراره رقم (4 / 20 م) المتخذ بتاريخ 23 – 11 – 1398 هـ الموافق 25 – 10 – 1978 م، قررت تعديل الفقرة (الاولى) من مادة 4 من النظام الاساسي للشركة، بحيث تصبح كما يلي : –
“عرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والاصلاح والصيانة لجميع انواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الاخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها، بما في ذلك اصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية وخزانات الضغط للاغراض البحرية والبرية، ومن اجل تحقيق اغراضها للشركة”.
المملكة العربية السعودية
معالي الشيخ احمد زكي يماني
دولة الكويت
معالي الشيخ علي خليفة الصباح
الامارات العربية المتحدة
معالي الدكتور مانع بن سيعد العتيبة
دولة قطر
سمو الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني
الجماهيرية العربية الليبية
معالي الاستاذ منصور بدر
دولة البحرين
سعادة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
الجمهورية العراقية
معالي الاستاذ تايه عبد الكريم