عنوان التشريع: تمليك حصة الدولة في عدد من قطع الاراضي الى جمعية المحاربين فرع ديالى
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 838
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تملك حصة الدولة في قطع الاراضي المرقمة 19 و 21 و 22 / 26 مقاطعة ( 1 ) شفته في محافظة ديالى ، الى جمعية المحاربين فرع ديالى ، ويقدر بدل مثل حصة الدولة فيها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 550 في 9 / 5 / 1985.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة