تمليك حصة الدولة في عدد من قطع الاراضي الى جمعية المحاربين فرع ديالى

      التعليقات على تمليك حصة الدولة في عدد من قطع الاراضي الى جمعية المحاربين فرع ديالى مغلقة

عنوان التشريع: تمليك حصة الدولة في عدد من قطع الاراضي الى جمعية المحاربين فرع ديالى
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 838
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تملك حصة الدولة في قطع الاراضي المرقمة 19 و 21 و 22 / 26 مقاطعة ( 1 ) شفته في محافظة ديالى ، الى جمعية المحاربين فرع ديالى ، ويقدر بدل مثل حصة الدولة فيها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 550 في 9 / 5 / 1985.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة