منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة

      التعليقات على منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة مغلقة

عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 7 / 1985 ما يلي : –
اولا – يعدل البند ( 1 ) المرقم 373 في 1 / 4 / 1985 ويقرأ على الوجه الاتي : –
1 – منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر اذا اقتضت الضرورة لمنحهم الاجازة.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة