قرار رقم 284 نقل ملكية مستوصفات بيطرية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على قرار رقم 284 نقل ملكية مستوصفات بيطرية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 284 نقل ملكية مستوصفات بيطرية الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 284
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-06 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – نقل ملكية المستوصفات البيطرية، التي شيدتها الادارات المحلية في المحافظات، من (وزارة الداخلية)، الى (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي)، وبدون بدل.
2 – يتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة