عنوان التشريع: منح قضاة التمييز بما فيهم نواب الرئيس مخصصات شهرية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 811
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – يمنح قضاة محكمة التمييز ، بما فيهم نواب الرئيس ، مخصصات شهرية قدرها ( 200 ) مائتا دينار.
2 – يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة