قرار رقم 277 سريان احكام قرار على المشاريع السياحية

      التعليقات على قرار رقم 277 سريان احكام قرار على المشاريع السياحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 277 سريان احكام قرار على المشاريع السياحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1979 ما يلي : –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (238) في 28 – 2 – 1977، على المشاريع السياحية المشمولة بأحكامه، التي امتد تنفيذها خلال العام / 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة