عنوان التشريع: فك ارتباط مديرية شرطة الكمارك بكافة تشكيلاتها من مديرية الشرطة العامة والحاقها بمديرية الحدود العامة من جميع الوجوه
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 810
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 7 / 1985 ما يلي : –
انولا – فك ارتباط مديرية شرطة الكمارك بكافة تشكيلاتها من مديرية الشرطة العامة والحاقها بمديرية الحدود العامة من جميع الوجوه وتسري على منتسبيها جميع القوانين والانظمة التي تسري على منتسبي هذه المديرية وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وممتلكاتها وتخصيصاتها المالية الى مديرية الحدود العامة.
ثانيا – تتولى مديرية الحدود العامة اعادة تنظيم تشكيلات مديرية شرطة الكمارك بالشكل الذي يسهل مكافحة التهريب بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك.
ثالثا – يتم استحداث المراكز الكمركية والغاؤها من قبل وزير الداخلية بأقتراح من وزير المالية.
رابعا – لضباط ومفوضي شرطة الكمارك والمكلفين بمكافحة التهريب وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 القيام خارج الحرم الكمركي بما يلي : –
1 – ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الاشخاص.
2 – تحري الاشخاص على الحدود في الدخول والخروج طبقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
3 – قيادة الرتل الكمركي واعطاؤه التوجيهات واصدار اوامر اطلاق النار على واسطة النقل التي لم تمتثل لاوامر الوقوف لاغراض التفتيش بعد اجراءات الانذار المنصوص عليها في قانون الجمارك.
خامسا – لضابط شرطة الكمارك مرافقة موظف الكمارك في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ الداخلة اليها او الخارجة منها للتأكد من عدم وجود اية مواد لها مساس بالامور الامنية.
سادسا – يجوز لضباط ومفوضي شرطة الكمارك التحري مع موظفي الكمارك عند قيامهم بتنفيذ احكام المادة 186 من قانون الكمارك عن كل ما له مساس بالامور الامنية ووضع اليد عليها واجراء التحقيق في الجرائم الناشئة عنها.
سابعا – على رجال شرطة الكمارك تنفيذ طلب موظف الكمارك المخول فيكل ما له علاقة بالامور الكمركية.
ثامنا – تقوم شرطة الكمارك في المجمعات والمناطق والمراكز الكمركية بالحراسات والواجبات الاخرى المنصوص عليها في قانون الكمارك.
تاسعا – تتولى وزارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
عاشرا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
حادي عشر – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة