قرار رقم 257 اعفاء البيوت الخشبية الجاهزة للدجاج من الرسوم

      التعليقات على قرار رقم 257 اعفاء البيوت الخشبية الجاهزة للدجاج من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 257 اعفاء البيوت الخشبية الجاهزة للدجاج من الرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية وجميع الرسوم الاخرى، بيوت الدجاج الخشبية الجاهزة، التي استوردتها او تستوردها مصلحة التجهيزات الزراعية، لغرض بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لدعم وتشجيع تربية الدواجن في الحدائق المنزلية، وفقاً للاسس التي يضعها المجلس الزراعي الاعلى.
2 – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة