قرار رقم 251 تعديل القرار 1250 لسنة 1977

      التعليقات على قرار رقم 251 تعديل القرار 1250 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 251 تعديل القرار 1250 لسنة 1977
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تضاف العبارة الآتية، الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1250) في 14 – 11 – 1977 : –
(ويتولى كذلك اعمال المحاسبة القانونية وتصديق الحسابات الختامية لجميع النقابات والمنظمات الشعبية).
2 – يتولى الوزراء ورئيس مجلس الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة