بيان وزير البلديات يتعلق باستيفاء رسوم

      التعليقات على بيان وزير البلديات يتعلق باستيفاء رسوم مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات يتعلق باستيفاء رسوم
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 1960 تستثنى من استفتاء رسم التأسيس موقتا الشوارع التى لم تمد فيها المجاري فى المناطق المحددة ببياننا المنشور فى الجريدة الرسمية عدد463 تاريخ 4 – 1 – 961 .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962