عنوان التشريع: قرار رقم 246 تخويل رئيس المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يخول رئيس المجلس الزراعي الاعلى، الصلاحيات المبينة ادناه، فيما يتعلق بتنفيذ اعمال مشروع (ابنية المجمع الزراعي) : –
أ – تشغيل العمال وتحديد اجورهم، استثناء من احكام قانون العمل، الخاصة بالحد الادنى للاجور وساعات العمل الاضافية، والتشغيل خلال ايام الجمع والعطل الرسمية.
ب – استيراد وشراء المكائن والمعدات اللازمة، لتنفيذ اعمال المشروع بواسطة لجان فنية واحتساب كلفتها على تخصيصات المشروع في خطة التنمية، على ان يتم الاستيراد بالتنسيق والتشاور مع مجلس تنظيم التجارة.
جـ – الصرف على المشروع ومنح المخصصات والمكافآت للعاملين فيه، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة، بموجب تعليمات التنفيذ المباشر للمشاريع.
ثانياً – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة