سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 449 المؤرخ في 2/ 5/ 1985

      التعليقات على سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 449 المؤرخ في 2/ 5/ 1985 مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 449 المؤرخ في 2/ 5/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 796
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 499 المؤرخ في 2 / 5 / 1985 على مزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاص التابعة للمؤسسة العامة للاسماك.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة