عنوان التشريع: تخويل رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية الوزير المختص لتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة 3056
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من احكام المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية الوزير المختص لتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1985 واعتبارا من 1 / 1 / 1985.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.