تخويل رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية الوزير المختص لتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة 3056

      التعليقات على تخويل رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية الوزير المختص لتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة 3056 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية الوزير المختص لتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة 3056
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من احكام المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول رئيس المؤسسة العامة للسياحة صلاحية الوزير المختص لتنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1985 واعتبارا من 1 / 1 / 1985.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.