عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من المعامل الى المؤسسة العامة للطرق والجسور بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 749
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 7 / 1985 ما يلي : –
اولا : تنقل ملكية المعامل المبينة ادناه وملاكاتها الى المؤسسة العامة للطرق والجسور بدون بدل.
اسم المعمل الجهة المالكة له حاليا
1 – معمل حصى داقوق المنشأة العامة لمواد البناء الاولية.
2 – معمل اسكي كلك المنشأة العامة لمواد البناء الاولية.
3 – وحدو تكسير الحصى المنشأة العامة لكبريت المشراق.
ثانيا : يخفض رأسمال المنشأتين المالكتين للمعامل المذكورة بما يعادل القيمة الدفترية لهذه المعامل.
ثالثا : يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والاسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة