عنوان التشريع: تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 50 %
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 746
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 7 / 1985 ما يلي : –
1 – تخفض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى 50 % على ان يستمر ايقاف العمل بصرف هذه الاجور طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1985.
2 – تعتبر مخصصات الاعمال الاضافية التي تمنح للاطباء بمثابة مخصصات تشجيعية ويطلق صرفها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
3 – يمنح الاطباء المخدرون المخصصات التي يتمتع بها الاطباء العدليون.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة