قبول التبرع بعدد من القطع من المقاطعة (3) الدورة وتسجيلها ملكا صرفا باسم الجمعية التعاونية لاسكان ضباط وموظفي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين

      التعليقات على قبول التبرع بعدد من القطع من المقاطعة (3) الدورة وتسجيلها ملكا صرفا باسم الجمعية التعاونية لاسكان ضباط وموظفي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين مغلقة

عنوان التشريع: قبول التبرع بعدد من القطع من المقاطعة (3) الدورة وتسجيلها ملكا صرفا باسم الجمعية التعاونية لاسكان ضباط وموظفي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 740
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – قبول التبرع بالقطع المرقمة 19 / 20 و 19 / 23 و 10 / 1 و 10 / 4 و 10 / 6 من المقاطعة ( 3 ) الدورة وتسجل ملكا صرفا بأسم الجمعية التعاونية لاسكان ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 382 في 1 / 4 / 1985.
3 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة