عنوان التشريع: قبول التبرع بعدد من القطع من المقاطعة (3) الدورة وتسجيلها ملكا صرفا باسم الجمعية التعاونية لاسكان ضباط وموظفي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 740
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – قبول التبرع بالقطع المرقمة 19 / 20 و 19 / 23 و 10 / 1 و 10 / 4 و 10 / 6 من المقاطعة ( 3 ) الدورة وتسجل ملكا صرفا بأسم الجمعية التعاونية لاسكان ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 382 في 1 / 4 / 1985.
3 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة