عنوان التشريع: عدم النظر في طلب اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق الا بعد مضي اربع سنوات على تاريخ احالتهم على التقاعد
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 733
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – لا ينظر بطلب اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والمتقاعدين المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق ، لدى الشركات الاجنبية او الاشتغال بأعمال التجارة والمقاولات والاعمال الصناعية ( اقامة المشاريع الصناعية ) الا بعد مضي اربع سنوات على تاريخ احالتهم على التقاعد.
2 – تشري احكام هذا لقرار على المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذه ممن لم يحصلوا على الموافقات اللازمة للاشتغال.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة