عدم جواز تعيين الخريجات في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين في دوائر الدولة والقطاع والاشتراكي ضمن حدود الدرجة السادسة فما دون الا بعد ممارسة العمل في التمريض لمدة سنة واحدة

      التعليقات على عدم جواز تعيين الخريجات في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين في دوائر الدولة والقطاع والاشتراكي ضمن حدود الدرجة السادسة فما دون الا بعد ممارسة العمل في التمريض لمدة سنة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز تعيين الخريجات في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين في دوائر الدولة والقطاع والاشتراكي ضمن حدود الدرجة السادسة فما دون الا بعد ممارسة العمل في التمريض لمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 730
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – لا يجوز – بعد نفاذ هذا القرار – تعيين الخريجات في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ضمن حدود الدرجة السادسة فما دون من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يقابلها في قواعد الخدمة في المؤسسات الا بعد ان يمارسن العمل في المريض لمدة سنة واحدة ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 4 / ج ) من هذا القرار.
2 – تمنح الخريجة خلال مدة ممارسة التمريض راتب الحد الادنى للدرجة التي تؤهلها شهادتها التعيين فيها.
3 – تحسب مدة ممارسة التمريض خدمة فعلية للخريجة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
4 – تضع وزارة الصحة التعليمات الخاصة بالتدريب والممارسة على ان تراعى ما يأتي : –
أ – يتم توزيع الخريجات للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من محلات سكنهن.
ب – لا يجوز تكليف الخريجات العاملات في التمريض بالخفارات الليلية.
ج – يتم تحديد مواعيد تدريب الخريجات على التمريض حسب امكانات وزارة الصحة ويجو ان يكون التدريب اثناء الخدمة على ان تمارس الموظفة التمريض خلال خدمتها وان تتفرغ لهذا الغرض.
5 – تستثنى من احكام هذا القرار الخريجات اللائي يتم تعيينهن في الوظائف العسكرية وفي وظائف المهن الطبية والصحية والهندسية والتعليمية وحتى اشعار اخر.
6 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة