تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (53) في 10/ 1/ 1984

      التعليقات على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (53) في 10/ 1/ 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (53) في 10/ 1/ 1984
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 721
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 6 / 1985 ما يلي : –
اولا : تعدل الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 53 ) في 10 / 1 / 1984 وتقرأ على الوجه الاتي :
اولا : تعدل الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 53 ) في 10 / 1 / 1984 وتقرأ على الوجه الاتي :
2 – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض من المتعاقد ازالة البناء على نفقته ، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة