تخفيض نسبة 5 % من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل

      التعليقات على تخفيض نسبة 5 % من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض نسبة 5 % من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – يخفض بنسبة 15 % من الرسم الاصل المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ، الرسم الكمركي الذي تخضع له المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1141 لسنة 1981 ، ويحل هذا الرسم محل الرسم المنصوص عليه في القرار المذكور.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 458 لسنة 1979 المتضمن قرض رسوم كمركية على الاثاث المنزلية المستوردة من قبل منشآت القطاع الاشتراكي التجاري والمصنوعات الخشبية (كالابواب والنوافذ والسلالم ) المستوردة من قبل القطاع ذاته.
3 – ويلغى كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 805 لسنة 1979 المتضمن اعفاء معدات الدواجن الوارد ذكرها فيه من رسم الوارد الكمركي.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 1986.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة