عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فالى ناحية بكره جو التابعة لقضاء مركز السليمانية – لواء السليمانية بالحدود التالية : –
شرقا – اراضى مقاطعة /10
غربا – دور الاسكان
شمالا – شامية بكره جو
جنوبا – مشتل غابات
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962