عنوان التشريع: اخضاع السلع والمواد المستوردة المعفاة من الرسوم الكمركية الى الضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – تخضع السلع والمواد المستوردة المعفاة من الرسوم الكمركية ( سواء كان الاعفاء بموجب قانون او قرار او اتفاقية ) الى الضريبة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 البالغة 15 % من الرسم الكمركي المفروض عليها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 1986.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة