تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/ 5/ 83

      التعليقات على تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/ 5/ 83 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/ 5/ 83
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 700
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 6 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7 / 5 / 1983 اذا كان المعيل الشرعي لها موظفا او عاملا في احدى المؤسسات العراقية في الخارج.
2 – لا يجري اعادة تعيين الموظفة التي تقبل استقالتها بموجب هذا القرار الا في الدائرة التي استقالت منها وعند توفر الشاغر وتحقق الحاجة اليها.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة