عنوان التشريع: فك ارتباط المنشأة العامة للمجازر وتقطيع اللحوم من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وربطها بالمؤسسة العامة للانتاج الحيواني
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 699
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 6 / 1985 ما يلي : –
اولا : يفك ارتباط المنشأة العامة للمجازر ومعامل تقطيع اللحوم من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وتربط بالمؤسسة العامة للتسويق الزراعي وتربط بالمؤسسة العامة للانتاج الحيواني.
ثانيا : تلغى المؤسسة العامة للتسويق الزراعي.
ثالثا : ابدال اسم المؤسسة العامة للحبوب الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية ، وتمارس مهام المؤسسة العامة للتسويق الزراعي ( الملغاة ) اضافة الى مهامها المنصوص عليها في نظامها.
رابعا : يفك ارتباط المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية تتولى استيراد المواد الغذائية وترتبط بها الاقسام الاتية : –
1 – قسم استيراد الحبوب.
2 – قسم استيراد مستلزمات تصنيع الحبوب.
3 – قسم استيراد المواد الغذائية.
4 – قسم استيراد المواد الغذائية الطازجة.
5 – قسم الخدمات الاستيرادية.
ب – تنقل الهيئة المشار اليها في الفقرة ( أ ) اعلاه الى المؤسسة العامة للاستيراد العراقية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار.
سادسا : يجري التنسيق بين وزارتي التجارية والزراعة والاصلاح الزراعي وديوان الرقابة المالية بشأن :
1 – نقل المخازن المبردة والمجمدة والاعتيادية ووسائط النقل المجمدة والاعتيادية والورش والكراجات من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية.
2 – نقل العاملين في المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية في ضوء حاجة الطرفين.
سابعا – ترتبط اسواق الجملة للمنتوجات الزراعية في محافظة بغداد بالهيئة العامة للتعاون الزراعي ، وفي المحافظات الاخرى بالهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي وذلك للاشراف على عمليات تسويق الخضر والفواكه والمنتجات الزراعية الاخرى حسب المهام المناطة بالمؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة.
ثامنا : تتولى المؤسسة العامة للتصدير العراقية الاشراف على عمليات تصدير الفائض من الانتاج الزراعي من الفواكه والخضر وفق خطة تعد لهذا الغرض.
تاسعا : تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية مع مراعاة احكام الفقرة اولا من هذا القرار.
عاشرا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار. حادي عشر : يتولى وزيرا التجارة والزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثاني عشر : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 2 / 1 / 1986.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة