فك ارتباط المنشأة العامة للمجازر وتقطيع اللحوم من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وربطها بالمؤسسة العامة للانتاج الحيواني

      التعليقات على فك ارتباط المنشأة العامة للمجازر وتقطيع اللحوم من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وربطها بالمؤسسة العامة للانتاج الحيواني مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط المنشأة العامة للمجازر وتقطيع اللحوم من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وربطها بالمؤسسة العامة للانتاج الحيواني
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 699
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 6 / 1985 ما يلي : –
اولا : يفك ارتباط المنشأة العامة للمجازر ومعامل تقطيع اللحوم من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وتربط بالمؤسسة العامة للتسويق الزراعي وتربط بالمؤسسة العامة للانتاج الحيواني.
ثانيا : تلغى المؤسسة العامة للتسويق الزراعي.
ثالثا : ابدال اسم المؤسسة العامة للحبوب الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية ، وتمارس مهام المؤسسة العامة للتسويق الزراعي ( الملغاة ) اضافة الى مهامها المنصوص عليها في نظامها.
رابعا : يفك ارتباط المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية تتولى استيراد المواد الغذائية وترتبط بها الاقسام الاتية : –
1 – قسم استيراد الحبوب.
2 – قسم استيراد مستلزمات تصنيع الحبوب.
3 – قسم استيراد المواد الغذائية.
4 – قسم استيراد المواد الغذائية الطازجة.
5 – قسم الخدمات الاستيرادية.
ب – تنقل الهيئة المشار اليها في الفقرة ( أ ) اعلاه الى المؤسسة العامة للاستيراد العراقية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار.
سادسا : يجري التنسيق بين وزارتي التجارية والزراعة والاصلاح الزراعي وديوان الرقابة المالية بشأن :
1 – نقل المخازن المبردة والمجمدة والاعتيادية ووسائط النقل المجمدة والاعتيادية والورش والكراجات من المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية.
2 – نقل العاملين في المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية في ضوء حاجة الطرفين.
سابعا – ترتبط اسواق الجملة للمنتوجات الزراعية في محافظة بغداد بالهيئة العامة للتعاون الزراعي ، وفي المحافظات الاخرى بالهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي وذلك للاشراف على عمليات تسويق الخضر والفواكه والمنتجات الزراعية الاخرى حسب المهام المناطة بالمؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة.
ثامنا : تتولى المؤسسة العامة للتصدير العراقية الاشراف على عمليات تصدير الفائض من الانتاج الزراعي من الفواكه والخضر وفق خطة تعد لهذا الغرض.
تاسعا : تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتسويق الزراعي الملغاة الى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية مع مراعاة احكام الفقرة اولا من هذا القرار.
عاشرا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار. حادي عشر : يتولى وزيرا التجارة والزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثاني عشر : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 2 / 1 / 1986.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة