بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى ناحية الصلاحية التابعة لقضاء الشامية – لواء الديوانية بالحدود التالية: –
شمالا – (أ) من حدود القطعة (44) الشمالية الى الغرب مع نهر المسمى نهر الديمة حتى شط الشامية ثم يعبر الحد الى موضع نهر ام لوقية حتى النقطة (ب) .
غربا – يبدأ الحد من نقطة (ب) ثم يتجه نحو الجنوب فيعبر نهر ام عرقية ونهر المليبخ ونهر الكيطية حتى النقطة (ج) .
جنوبا – تبدأ من النقطة(ج) ثم يتجه نحو الشرق حتى نهر الشامية صدر نهر الزويد شرقا ثم تسير مع النهر حتى النقطة (ه) ثم من(ه) الى الشمال الشرقى حتى النقطة (ل) شرقا .
شرقا – تبدأ من النقطة نهاية حدود القطعة (44) ثم بمحاذاة القطعة 74،65 على نهر الحدادى ثم الى الجنوب حيث تعبر نهر آل فدعم حتى النقطة (د) على طبر ال زويد .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى11 – 7 – 1962