عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة لواء كركوك بالحدود التالية : –
شمالا – مبتدأ من خلف قرية جديد السلمان متجها نحو الشرق مارا خلف القطع 91،94،93،96،95، 90،89 .
شرقا – الخط العمودى على الشارع العام كركوك بغداد المار خلف القطع 90،89 مقاطعة 50،49،60 مقاطعة 5 الحويجة .
جنوبا – الخط المار خلف القطع 49/50/47/48 والمار بالطحونة والمتجه شمالا الى ان يلتقى بثانوية الزراعة وعلى بعد 200 متر منه باتجاه الشرق
غربا – الخط الموازى لشارع ثانوية الزراعة والذى يبعد عنه 200 متر والمار خلف مدرسة ثانوية الزراعة ثم خط من ملتقى ثانوية الزراعة بالشارع العام
كركوك – بغداد المتصل خلف قرية جديد السلمان التى هى نقطة الابتداء .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962