بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى ناحية سر جنار التابعة لقضاء كمركز السليمانية – لواء السليمانية – بالحدود التالية : –
شمالا – جه فى جق جق شرقا – جبل سيركوز .
غربا – جه فى ملباسان
جنوبا – كودين آش اوديارة
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962